كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وولدِه التابع له كمِن أمتِه (¬1)، فإن لم يفسخ سيدُه كتابتَه؛ لعجزه: لزمتْه النفقةُ (¬2).
وليس للمكاتَب النفقةُ على ولدِه من أمةٍ لغير سيده، ويَتْبَعُه من أمة سيده بشرطه، ونفقتُه من مكاتَبةٍ -ولو لسيده- على أمِّه.
وله أن يَقتصَّ لنفسه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كمِنْ أمته)؛ (أيْ: لا مِنْ زوجته) (¬3)، شرح (¬4).
* قوله: (لزمته)؛ أيْ: السيد.
* قوله: (من أمة سيده) (¬5)؛ أيْ: لا من أمة غيره؛ لأنه ملك لذلك الغير فلا يملك سيد المكاتب كتابته حتى يحكم بتبعيته لأبيه في الكتابة إذا اشترط المكاتب ذلك على سيد نفسه، فتدبر!.
* قوله: (بشرطه)؛ أيْ: اشتراطه على سيده.
* قوله: (ونفقته)؛ أيْ: ولد المكاتب.
* قوله: (على أمِّه)؛ لأنه تابع لها وكسبه لها (¬6).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 8)، والمقنع (4/ 510) مع الممتع، والفروع (5/ 83)، وكشاف القناع (7/ 2329).
(¬2) المحرر (2/ 8)، والفروع (5/ 83)، والمبدع (6/ 344).
(¬3) في "أ" و"ب": "زوجة".
(¬4) فإن كان من زوجته فلا يكون تابعًا له وبالتالي فلا تلزمه نفقته. شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 670).
(¬5) في "ب": "سيد".
(¬6) المبدع شرح المقنع (6/ 349).