كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

من جانٍ على طَرَفه (¬1)، لا من بعض رقيقه الجاني على بعضه (¬2)، ولا أن يُكفِّرَ بمال (¬3)، أو يسافرَ لجهادٍ، أو يتزوَّجَ أو يَتَسرَّى، أو يتبرَّع، أو يُقرِضَ، أو يُحابي (¬4)، أو يَرهنَ، أو يُضارب (¬5)، أو يبيعَ نَساءً ولو برهنٍ، أو يَهَبَ ولو بعوضٍ، أو يزوجَ رقيقَه، أو يحُدَّه، أو يُعتقَة ولو بمال، أو يكاتبه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (على طَرَفه)؛ أيْ: على ما دون نفسه، فليس المراد خصوص الطرف.
* قوله: (ولو برهن) وكذا قوله: (ولو بِعِوَض) ظاهره ولو كان الرهن أو العوض مما يفي بالقيمة كلها، وفيه توقف، وفيه أيضًا أن الهبة على عوض في معنى البيع وتقدم أن له البيع والشراء، فليحرر!.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 8 - 9)، والفروع (5/ 84)، والمبدع (6/ 349)، وكشاف القناع (7/ 2329).
وذكر ابن مفلح في الفروع وجهًا آخر في المسألة: أنه ليس له ذلك.
(¬2) هذا أحد الوجهَين في المسألة، والوجه الثاني: له ذلك.
المحرر (2/ 8 - 9)، والمقنع (4/ 510) مع الممتع.
(¬3) المقنع (4/ 512) مع الممتع.
(¬4) المحرر (2/ 8)، والمقنع (4/ 510) مع الممتع، والفروع (5/ 83)، وكشاف القناع (7/ 2331).
وذكر المرداوي في الإنصاف (7/ 457) قولًا: (أن له أن يتزوج دون إذن سيده).
(¬5) هذا أحد وجهَين في المسألة، والوجه الثاني: له أن يرهن أو يضارب. المحرر (2/ 8 - 9)، والمقنع (4/ 513) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2331).

الصفحة 209