كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

إلا بإذن سيده (¬1)، والولاء للسيد (¬2).
وله تملُّكُ رحمهِ المحرَّم بهبةٍ ووصية (¬3)، وشراؤهم وفداؤهم ولو أضَرَّ ذلك بمالِه (¬4)، وله كسبُهم، ولا يبيعُهم (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا بإذن سيده)؛ لأن حق سيده لم ينقطع عنه (¬6).
* قوله: (وله تملك رحمه المحرم)؛ أيْ: ذوي رحمه؛ بدليل عود الضمير عليه جمعًا في (شراؤهم) (¬7) و (فداؤهم) (¬8)، وأنه (¬9) من قبيل المفرد المضاف لمعرفة فيعم.
* قوله: (ولا يبيعهم)؛ لأن ملكه ليس بتام (¬10).
¬__________
(¬1) والوجه الثاني في المسألة: أن له ذلك.
المحرر (2/ 8 - 9)، والفروع (5/ 84).
وانظر: المقنع (4/ 510) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2331).
(¬2) وقيل: الولاء للمكاتب إذا عتق.
المحرر (2/ 8 - 9)، والفروع (5/ 85 - 86)، والإنصاف (7/ 456 و 459)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2332).
(¬3) المحرر (2/ 9)، والمقنع (4/ 513) مع الممتع، والفروع (5/ 86)، وكشاف القناع (7/ 2329).
(¬4) المحرر (2/ 9)، والفروع (5/ 87)، والإنصاف (7/ 162).
وذكروا: أن الشراء بغير إذن السيد على وجهَين.
(¬5) المحرر (2/ 9)، والمقنع (4/ 513) مع الممتع، والفروع (5/ 86 - 87)، وكشاف القناع (7/ 2330).
(¬6) الممتع شرح المقنع (4/ 511 - 512)، ومعونة أولي النهى (6/ 847).
(¬7) في "أ": "شراهم".
(¬8) في "أ": "فداهم"، وفي "ب": "أون وفداؤهم".
(¬9) في "أ": "أو أنه".
(¬10) الممتع شرح المقنع (4/ 511).

الصفحة 210