كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ولا قيمة ولده من أمة مكاتَبِهِ أو مكاتَبَتِه (¬1)، ويؤدب إن علِمَ التحريم (¬2)، وتصير إن ولدت: أمَ ولدٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها، فلم يفت عليها شيء باستيلادها بخلاف أمتها)، شرح (¬3).
* قوله: (أو مكاتبته) قدَّر الشارح (¬4) تسليط المضاف عليه؛ [نظرًا إلى أنه معطوف على مكاتبه (¬5)، وجعل التقدير: أو من أمةِ مكاتبته، وعليه] (¬6) فيكون المتن ساكتًا عن حكم ولد المكاتبة نفسها مع أن حكمه كذلك. ولو جعل المكاتب في قوله: (من أمة مكاتبه) [شاملًا (¬7) للذكر والأنثى وجعل قوله: (أو مكاتبته) عطفًا على (أمة مكاتبه)] (¬8)؛ أيْ: على نفس المضاف لكنان المتن ناطقًا بالمسائل الثلاث.
* قوله: (ويؤدَّب) لعله باجتهاد الحاكم.
* قوله: (إن علم التحريم) لعل (إن) في [معنى] (¬9) (مَنْ) كما حمله الشارح على ذلك في مواضع، وحينئذ فيكون المراد يُؤَدَّبُ من علم التحريم من كل
¬__________
(¬1) الإنصاف (7/ 467)، وكشاف القناع (7/ 2336).
(¬2) ولا يُبْلَغُ به حدٌّ. المغني (14/ 495)، والإنصاف (7/ 467).
(¬3) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 673).
(¬4) المصدر السابق.
(¬5) في "أ": "مكاتبته".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) في "ج": "شاملٌ"، وهو ساقط من: "د".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬9) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".