كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

صارتْ أمَّ ولدِه، ولو لم تعجِر، ويغرَمُ لشريكه قيمةَ حصتِه (¬1)، ونظيرَها من ولدِها (¬2)، وإن أُلحِقَ بهما، أمَّ ولدهما: يَعتِقُ نصفُها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حيث لم يؤد شيئًا (¬4).
* قوله: (يعتق نصفها)؛ أيْ: فقط، وظاهره أنه لا سراية لو كان موسرًا، ويطلب الفرق بينه وبين ما إذا دبر قنًّا ثم مات أحدهما الموسر حيث صرحوا فيها بأنه يعتق كاملًا بالملك والسراية، فتدبر!.
وقال شيخنا بعد برهة في الفرق بينهما (إن الظاهر من كلامهم أن السراية لا تتصور إلا حيث يتصور نقل (¬5) الملك وأمُّ الولد لا يتصور نقل (¬6) الملك فيها فلا تتصور السراية فيها بخلاف المدبر) (¬7)، فليحرر!.
* قوله: (وباقيها بموت الآخر) لعله: أو الأداء إليه قبل موته
¬__________
(¬1) المقنع (4/ 519) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2337).
لكن هل يغرم لشريكه نصف قيمتها مكاتبةً أو قنًا؟ فيه وجهان والصحيح من المذهب الأول. الإنصاف (7/ 469 - 470).
(¬2) في رواية: لا يغرم نظيرها من ولدها، وهو نصف قيمتها. المقنع (4/ 519) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2337)، وانظر: الفروع (5/ 98).
(¬3) المقنع (4/ 519) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2337).
(¬4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 673).
(¬5) في "د": "تقل".
(¬6) في "د": "تقل".
(¬7) حاشية منتهي الإرادات للبهوتي لوحة 177.
وانظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 684)، وكشاف القناع (7/ 2337 و 1353).

الصفحة 217