كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
3 - فصل
ويصح نقلُ الملكِ في المكاتَب (¬1)، ولمشترٍ جَهِلها: الردُّ أو الأرشُ، وهو كبائع: في عتقٍ بأداء -وله الولاءُ- وعَوْدِه قِنًّا بعجزٍ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (¬3)
* قوله: (ويصح نقل الملك في المكاتب) انظر لِمَ (¬4) صححوا نقل الملك فيه مطلقًا، ولم يصححوا عتقه في الكفارة الواجبة إلا إذا لم يؤد شيئًا، قال شيخنا: ويمكن أن يقال إنه إذا كان قد أدى شيئًا ثم أراد عتقه في الكفارة الواجبة فإنه عتقٌ لرقبة غير كاملة؛ لأنا نقدر أنه كان عتق منه جزء [في] (¬5) مقابلة ما أداه، بخلاف ما إذا أريد بيعه فإنه لا يتوهم أنه يعارضه إلا تشوف الشارع إليه، وذلك لم يفت ببيعه (¬6)؛ لأنه متى أدى بقية ما عليه عتق -واللَّه أعلم (¬7) -.
* قوله: (وَعَوْدِه)؛ أيْ: إعادته إذِ العود صفة المكاتب التي هي أثر الإعادة
¬__________
(¬1) وفي رواية: أن المكاتب لا يجوز بيعه.
المحرر (2/ 10)، والمقنع (4/ 521) مع الممتع، والفروع (5/ 89)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2337).
وذكر ابن مفلح في الفروع، والمرداوي في الإنصاف (7/ 470) رواية ثالثة عن الإمام أحمد وهي: (أنه يصح نقل الملك في المكاتب بأكثر من كتابته).
(¬2) العمدة ص (355) مع العدة، والفروع (5/ 89)، وكشاف القناع (7/ 2338).
(¬3) في بيع المكاتب وفي الجناية منه أو عليه وفيما يتعلق بذمته من ديون.
(¬4) في "ج" و"د": "لما".
(¬5) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(¬6) في "أ": "بيعه".
(¬7) راجع: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 273) ففيه إشارة إلى ذلك.