كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

فلو اشتَرى كلٌّ: من مكاتَبَي شخصٍ أو اثنَين الآخَرَ: صحَّ شراءُ الأول وحده، فإن جهل أسبقهما: بطلا (¬1).
وإن أُسِرَ، فاشتُرِيَ، فأَحَبَّ سيدُه أخْذَه بما اشتُريَ به، وإلا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التي هي صفة السيد، ففي كلامه تجوُّز.
* قوله: (صحَّ شراء الأول)؛ (لأن للمكاتب شراء العبيد فصحَّ شراؤه للمكاتب كشرائه للقِنِّ، وبطل شراء الثاني؛ لأنه لا يصح أن يملك (¬2) العبد سيده؛ لإفضائه إلى تناقض الأحكام)، شرح (¬3).
* قوله: (بطلا) انظر هل يتوقف [ذلك] (¬4) على حكم حكم؟. ظَاهِرُ تَشْبيهِهِ (¬5) بالعقدَين على أختَين مع جهل السابق منهما أن البُطْلان لا يتوقف على حكم حاكم، فليحرر!.
* قوله: (فأحبَّ سيده أخذه بما اشتُريَ به)؛ أيْ: كان له ذلك وكتابته (¬6) بحالها -كما يظهر من بقية كلامه-.
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم (¬7) يحب (¬8) ذلك.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 11)، والمغني (14/ 563)، والفروع (5/ 89)، والإنصاف (7/ 471)، وكشاف القناع (7/ 2338 - 2339).
(¬2) في "ب": "تملك".
(¬3) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 674).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬5) أيْ: الشيخ منصور البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات (2/ 674).
(¬6) في "ب": "وكنايته".
(¬7) في "أ" و"ج" و"د": "إن لم".
(¬8) في "ب": "يجب"، وفي "د": "يحسب".

الصفحة 219