كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وإن عجَز -وهي على سيده-: فله تعجيزُه، وإن كانت على غيره ففَداهُ، وإلا: بِيعَ فيها قِنًّا (¬1)، ويجبُ فِداءُ جنايته مطلقًا بالأقلِّ من قيمتهِ أو أرْشِها (¬2).
وإن عجَز عن ديونِ معاملةٍ لزمتْه، تعلقتْ بذمتِه (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وهي)؛ أيْ: الجناية.
* قوله: (على غيره)؛ أيْ: غير السيد.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت على سيده أو أجنبي، وسواء أتلفه السيد أو لم يتلفه أعتقه أو لم يعتقه، وسواء بادر وأدى أَوْ لا، تدبر!.
* قوله: (تعلقت (¬4) بذمته)؛ أيْ: بذمة المكاتب، وظاهره (¬5): سواء استمر مكاتب أو عجَّزه سيده.
¬__________
(¬1) المقنع (4/ 524) مع الممتع، الفروع (5/ 89)، وكشاف القناع (7/ 2334).
وفي الفروع، والإنصاف (7/ 473)، ونقل الأثرم: (جنايكه في رقبته يفديه إن شاء)، قال أبو بكر: (وبه أقول).
(¬2) وقيل: يلزمه فداء جنايته مطلقًا بأرش الجناية كله كاملة، وفي رواية: جنايته على أجنبي بأرش الجناية كله.
راجع: المحرر (2/ 10)، والمقنع (4/ 525) مع الممتع، والفروع (5/ 89)، وانظر: الإنصاف (7/ 473)، وكشاف القناع (7/ 2334).
(¬3) المقنع (4/ 526) مع الممتع، والفروع (5/ 89)، وكشاف القناع (7/ 2332).
وذكر صاحب المحرر (2/ 10)، والإنصاف (7/ 474) رواية: أن الديون تتعلق بذمته ورقبته معًا.
(¬4) في "ج" و"د": "تعلقة".
(¬5) حيث قال: (وإن لزمته ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بها ولا يملك غريمه تعجيزه)، ثم قال: (وإن عجز تعلقت بذمة سيده) الإقناع (7/ 2332) مع كشاف القناع.

الصفحة 221