كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
فيقدِّمُها محجورًا عليه؛ لعدِم تعلُّقِها برقبته، فلهذا إن لم يكن بيده مالٌ: فليس لغريمه تعجيزُه. بخلاف أرْشٍ ودينِ كتابةٍ (¬1)، ويشتركُ ربُّ دينٍ وأرْشٍ بعد موته (¬2).
ولغير المحجورِ عليه، تقديمُ أيِّ دَيْنٍ شاء (¬3).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي الإقناع خلافه ظاهرًا (¬4) وتأولها (¬5) الشارح على أنها في سياق النفي، وعبارته: (وإن عجز المكاتب عن ديون المعاملة تعلقت بذمة سيده، [معطوف على النفي بـ "لا" (¬6)؛ أيْ: ولا يقال: إن عجز تعلقت بذمة سيده] (¬7)؛ لئلا يناقض ما ذكره (¬8) أولًا من أنها تتعلق بذمته، فيتبع بها بعد العتق، ويخالف كلام الأصحاب ونص الإمام) إلى آخر ما ذكروه، فراجعه (¬9)!.
¬__________
(¬1) وفي رواية: تتعلق برقبته فتتساوى الأقدام ويملك تعجيزه ويشترك رب الدين والأرش بعد موته؛ لفوات الرقبة.
الفروع (5/ 89)، والإنصاف (7/ 474).
(¬2) الفروع (5/ 89).
(¬3) الفروع (5/ 89)، والإنصاف (7/ 474).
(¬4) في "ب" و"ج" و"د": "ظاهره".
(¬5) في "د": "وقاولها".
(¬6) في قوله: (ولا يملك غريمه تعجيزه).
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬8) في "ب" و"ج" و"د": "ما ذكروه".
(¬9) كشاف القناع (7/ 2332 - 2333).