كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
4 - فصل
والكتابةُ عَقدٌ لازم: لا يدخلها خيارٌ، ولا يملك أحدُهما فسخها (¬1)، ولا يصح تعليقُها على شرط مستقبَلٍ، ولا تنفسخ بموتِ سيدٍ ولا جنونِه، ولا حجر عليه (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬3)
* قوله: (لا يدخلها خيار) هو نكرة في سياق النفي فيعم الأقسام المتأتية هنا، وهي (¬4) خيار المجلس والشرط والغبن وتخيير الثمن، دون خيار العيب والتدليس؛ لأنها لا تتأتى هنا فلا يحتاج إلى نفيها (¬5).
* قوله: (ولا يملك. . . إلخ) هذا كله مفرع على لزوم الكتابة، فكان الأولى الإتيان بالفاء (¬6)، وكلامه يوهم أنه (¬7) عطف على قوله: (لا يدخلها خيار) مع أن الظاهر أن ذلك من باب تعدد الخبر.
* قوله: (ولا حجر عليه)؛ [أيْ] (¬8): لسفه أو فلس.
¬__________
(¬1) المقنع (4/ 527) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2339).
قال المرداوي في الإنصاف (7/ 475): (وقيل: إن المكاتب له الخيار على التأبيد بخلاف السيد، وقال أبو بكر: إن كان قادرًا على الوفاء فلا خيار له وإن عجز فله الخيار).
(¬2) المقنع (4/ 527) مع الممتع، والفروع (5/ 90)، وكشاف القناع (7/ 2339).
(¬3) في حكم الكتابة.
(¬4) في "ج": "وهو".
(¬5) في "ب": "نفسها".
(¬6) في "د": "بالغًا".
(¬7) في "أ": "أنها".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".