كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ولمكاتَبٍ قادرٍ على كسبٍ، تعجيزُ نفسِه، إن لم يَملك وفاءً (¬1)، لا فسْخُها (¬2)، فإن ملكه: أجبر على أدائه، ثم عَتَق (¬3). فإن مات قبله: انفسخت (¬4)، ويصح فسخُها باتفاقهما (¬5).
ولو زوَّج امرأة ترثه من مكاتَبه، وصحَّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا فسخها) لا حاجة إليه بعد قوله: (ولا يملك أحدهما فسخها).
* قوله: (ملكه) (¬6)؛ أيْ: الوفاء.
* قوله: (انفسخت) هذا مكرر مع قوله (وتنفسخ بموته قبل أدائه) (¬7).
* قوله: (وصحَّ)؛ أيْ: وقلنا بصحة ذلك العقد, بأن (¬8) قلنا: إن الكفاءة (¬9) ليست شرطًا للصحة أو قلنا لكن حَكَمَ (¬10) به حاكمٌ يراه (¬11)، فتدبر!.
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 91)، وكشاف القناع (7/ 2342).
(¬2) هذه إحدى الروايتَين في المسألة، والرواية الثانية: له فسخها.
المقنع (4/ 528) مع الممتع، والفروع (5/ 91)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2342).
(¬3) الفروع (5/ 91)، وكشاف القناع (7/ 2342).
(¬4) المقنع (4/ 506) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2327).
وذكر ابن قدامة في المقنع رواية: (أنه إذا ملك مال كتابته يصير حُرًّا، فإن مات قبل الأداء فإن لسيده بقية كتابته والباقي لورثته).
(¬5) الإنصاف (7/ 477)، وكشاف القناع (7/ 2342).
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "ملك".
(¬7) منتهى الإرادات (2/ 137).
(¬8) في "د": "أن".
(¬9) في "د": "الكفارة".
(¬10) في "د": "حاكم".
(¬11) معونة أولي النهى (6/ 866)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 676).