كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
5 - فصل
وتصح كتابةُ عددٍ بعوضٍ، ويقسَّطُ على القِيم يومَ العقدِ ويكون كلٌّ مكاتَبًا بقدرِ حصته: يَعتِقُ بأدائها، ويَعجِزُ بعجزٍ عنها وحده (¬1).
وإن أدَّوا، واختَلفوا في قدر ما أَدَّى كلُّ واحدٍ: فقولُ مدَّع أداءَ الواجب (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أدى ما عليه وقبضه سيدٌ أو وليه أو أبرأه سيدٌ أو وارثٌ موسرٌ من حقه عتق. . . إلخ) (¬3).
فصلٌ (¬4)
* قوله: (ويسقط (¬5) على القِيَم) لا على عدد الرؤس.
* قوله: (يعتق بأدائها)؛ [أيْ] (¬6): أو إبراء (¬7) منها على ما سبق (¬8) (¬9).
* قوله: (فقول مدع أداء الواجب) لعل المراد بيمينه (¬10).
¬__________
(¬1) المقنع (4/ 531) مع الممتع، والفروع (5/ 93)، وكشاف القناع (7/ 2343 - 2344).
(¬2) المقنع (4/ 531) مع الممتع، والفروع (5/ 93)، وكشاف القناع (7/ 2344).
قال المرداوي في الإنصاف (7/ 481): (من جعل العوض بينهم على عددهم قال: القول قول من يدعي التسوية، ومن جعل على كل واحد قدر حصته فعنده وجهان؛ أحدهما: ما سبق، والثاني: القول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه).
(¬3) منتهى الإرادات (2/ 137).
(¬4) في كتابة عَددٍ من الرقيق.
(¬5) هكذا في جميع النسخ وصوابه: ويُقسَّطُ.
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬7) في "د": "برأ".
(¬8) في "ب": "ما سبقه".
(¬9) في منتهى الإرادات (2/ 137).
(¬10) في "أ": "بيمنه".