كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

لم يَعتِق منه شيءٌ (¬1).
وإن كان بإذنه: عَتَق نصيبُه، وسَرَى إلى باقيه -إن كان موسِرًا- وضَمِن نصيب شريكه (¬2)، بقيمتِه مكاتَبًا (¬3).
وإن كاتب ثلاثةٌ عبدًا، فادَّعى الأداءَ إلههم، فأنكره أحدُهم: شارَكهما فيما أقَرَّا بقبضه. ونصُّه: "تقبلُ شهادتُهما عليه" (¬4)، ومَن قبِل كتابةً عن نَفسه وغائبٍ: صحَّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونصه تقبل شهادتهما (¬5) عليه) [ويلزم عليه] (¬6) تبعيض الشهادة؛ لأنها تضمنت رفع ضرر عنهما بعدم مشاركتهما فيما قبضاه -كما صرح به في الإنصاف هنا (¬7) - مع أنه سيأتي أنها إذا اشتملت على ما يقبل وما يرد ردت في الكل، فتدبر!.
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 93)، والإنصاف (7/ 483 - 484)، وكشاف القناع (7/ 2346).
(¬2) في "م": "شريكه نصيب".
(¬3) وفي وجه: يحتمل ألا يعتق. المقنع (4/ 534) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 93)، وكشاف القناع (7/ 2346).
(¬4) هذا هو المذهب. وقيل: قياس المذهب ألا تقبل شهادتهما عليه، ورجَّحها صاحب الإنصاف حيث قال: (قلت: وهو الصواب). المغني (14/ 547 - 548)، والفروع (5/ 93)، والإنصاف (7/ 485)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2346).
(¬5) فى "د": "شهادته".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬7) الذي في الإنصاف (7/ 485): (ونص الإمام أحمد -رحمه اللَّه-: تقبل شهادتهما عليه، وقطع به الخرقي وغيره وهو المذهب، وقال في المغني والشرح والمحرر وغيرهم: قياس المذهب لا تقبل شهادتهما عليه، واختاره ابن أبي موسى وصاحب الروضة، قلت: وهو الصواب)، وهو ظاهر في اختيار غير ما نسبه المؤلف إليه. والمسألة في المغني (14/ 548).

الصفحة 231