كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
6 - فصل
وإن اختَلفا في كتابةٍ: فقولُ منكِرٍ (¬1)، -وفي قدرِ عوضها، أو جنسِه، أو أجلِها (¬2)، أو وفاءَ مالِها: فقولُ سيد (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويكون من تَفريق الصفقة. راجع شرح شيخنا (¬4)!.
فصلٌ (¬5)
* قوله: (فقول سيد) هي مشكلة في الأخيرة؛ لأن المكاتب غارم، فكان مقتضى القواعد أن يكون القول قوله فيها بيمينه (¬6).
¬__________
(¬1) العمدة ص (356) مع العدة، وكشاف القناع (7/ 2347)، وزاد: بيمينه.
(¬2) فقول سيد، وفي رواية: القول قول المكاتب، وفي رواية: يتحالفان فإن لم يرض أحدهما بقول الآخر فسخاه إن كان قبل العتق، وإن تحالفا بعد حصول العتق يرجع السيد بقيمته ويرجع العبد بما أدَّاه.
الفروع (5/ 93)، والإنصاف (7/ 486)، وانظر: العمدة ص (356 - 357) مع العدة، وكشاف القناع (7/ 2347).
(¬3) المقنع (4/ 535) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2347).
(¬4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 680).
(¬5) فيما إذا اختلف السيد والمكاتب.
(¬6) عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه". أخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه برقم (1356) (4/ 571)، وقال: (هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد اللَّه العزرمي يضعف في الحديث من قِبَلِ حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره)، وأخرجه الدارقطني من طريق عمر بن الخطاب في كلتاب: الأقضية والأحكام (54) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (4/ 208) (وإسناده ضعيف، وصححه جماعة منهم الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص (273)، ومن المتأخرين الألباني في إرواء الغليل (6/ 357)، =