كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

بشاهدٍ مع امرأتَين أو يمينٍ (¬1).
* * *

7 - فصل
والفاسدةُ: -كعلى خمرٍ، أو خنزير، أو مجهول- يُغلبُ فيها حكم الصفة: في أنه إذا أدَّى عَتَق، لا إن أُبْرِئ (¬2)، ويَتْبَعُ ولدٌ -لا كسبٌ- فيها (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بشاهد) متعلق بيثبت.
فصلٌ (¬4)
* قوله: (والفاسدة. . . إلخ) تقدم أن الفاسد ما قال بعض الأئمة بصحته، وانظر هل قال أحد بصحة مثل ذلك أو مراده بالفاسد الباطل؟ فلتراجع المذهب! (¬5).
* قوله: (يُغَلبُ فيها حكم الصفة) استشكله في القواعد الأصولية على الأصحاب بما إذا كاتبه على مال حالٍّ حيث قالوا هناك بعدم الصحة وهنا بالصحة،
¬__________
(¬1) المقنع (4/ 535) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2347).
وقال المرداوي في الإنصاف (7/ 486): وقيل: لا يقبل في النجم الأخير إلا رجلان لترتب العتق على شهادتهما.
(¬2) المقنع (4/ 537) مع الممتع، والفروع (5/ 93)، وكشاف القناع (7/ 2348).
(¬3) وهذا أحد الوجهَين في المذهب، والوجه الآخر: لا يتبع.
الفروع (5/ 94)، والإنصاف (7/ 489)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2348).
(¬4) في الكتابة الفاسدة.
(¬5) راجع: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (152).

الصفحة 235