كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ولكلٍّ فسخها (¬1)، وتنفسِخُ بموتِ سيدٍ وجنونِه، وحَجْرٍ عليه لسفهٍ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مع أنه كان ذاك أولى بالحكم -فيما يظهر (¬3) -.
وأجاب شيخنا بأن الشبه الصوري تام ههنا من العقد، والتنجيم بخلافه (¬4) هناك لفوات التنجيم، كأن (¬5) مقتضى ذلك أنها إذا عُلِّقت على صفة لا يملك أحد فسخها، فتدبر!.
* قوله: (وتنفسخ بموت سبد) كما تنفسخ بموت المكاتب، وإنما لم ينص عليه؛ لأن غرضه التفرقة بين الصحيحة والفاسدة إذ الصحيحة لا تبطل بموت السيد، وأما المكاتب فيبطلان بموته.
* * *
¬__________
(¬1) المقنع (4/ 538) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2348).
(¬2) وقال أبو بكر: (لا تنفسخ بالموت ولا بالجنون ولا بالحجر، ويعتق بالأداء إلى الوارث).
المقنع (4/ 538) مع الممتع، والفروع (5/ 94).
(¬3) قال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص (154): (قول الأكثرين أن الكتابة إذا لم تكن منجمة باطلة من أصلها مع قولهم في الكتابة على عوض مجهول: يتغلب فيها حكم الصفة مشكلٌ جدًّا، وكان الأولى إذا كان العوض معلومًا أن يغلب فيه حكم الصفة أيضًا، واللَّه أعلم).
(¬4) في "ج" و"د": "بخلاف".
(¬5) في "أ": "قوله كان".

الصفحة 236