كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
3 - باب أحكام أمِّ الولد
وهي شرعًا: مَن وَلَدتْ ما فيه صورة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب أحكام أم الولد (¬1)
إن جعلت الصحة والفساد من قبيل خطاب التكليف فالمراد بالأحكام: التكليفية، [وإن جعلا من قبيل خطاب الوضع فالمراد بالأحكام] (¬2) هنا: الأعم من خطاب الوضع وخطاب التكليف، أقول لا حاجة إلى هذا كله فإنه يصح الحمل على خطاب التكليف -كما يعلم مما يأتي (¬3) -، فتدبر!.
* قوله: (شرعًا) فيه أن [كل] (¬4) قوم إنما يتكلمون باعتبار مصطلحاتهم،
¬__________
(¬1) الأحكام: جمع حكم، وهو في اللغة: القضاء والحكمة، وفي الاصطلاح: خطاب اللَّه -تعالى- المفيد فائدة شرعية، فاحكام أمهات الأولاد ما سيذكره في الباب من تحريم بيعهن وجواز الانتفاع بهن ونحوهما.
المطلع ص (317)، وكشاف القناع (7/ 2349)، والمصباح المنير ص (56)، ومختار الصحاح ص (148). وأمهات: واحدتها أم وأصلها: أمهة ولذلك جمعت على أمات باعتبار اللفظ وأمهات باعتبار الأصل، وقال بعضهم: الأمهات للناس، والأَمَّاتُ للبهائم والهاء في: أمهة: زائدة عند الجمهور وقيل: أصلية.
المطلع ص (317)، وكشاف القناع (7/ 2349)، ومختار الصحاح ص (25)، والمصباح المنير ص (9).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ج" و"د".
(¬3) في "ب": "بما يأتي".
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".