كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وتَعتِق بموته وإن لم يَملكَ غيرَها (¬1).
وإن وضَعتْ جسمًا لا تخطيط فيه (¬2) -كالمضْغةِ، ونحوها- لم تَصِرْ به أمَّ ولد (¬3)، وإن أصابها في ملك غيره، لا بزنًا، ثم مَلكها حاملًا: عَتَق الحملُ، ولم تصرْ أمَّ ولد (¬4)، ومن ملَك حاملًا، فوطِئَها: حرُم بيعُ الولد. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا بزنًا) فتدخل الشبهة فيما إذا أصابها (¬5) حال اشتباهها بزوجته الأمة التي لم يُعَرَّ بها ولم يشترط حرية أولادها؛ لأنه تقدم أن الأب والابن من زنى كأجنبيَّين (¬6) (¬7).
* قوله: (حرم بيع الولد)؛ أيْ: ولم يصح، كما هو ظاهر التعليل بأن الماء
¬__________
(¬1) المصدران السابقان.
وقال المرداوي في الإنصاف (7/ 490 - 491): (هذا إن لم يجُز بيعها على المذهب فإن جاز بيعها فلا تعتق).
(¬2) أيْ: لا تأثير فيه، والتخطيط: مصدر خطَّط تخطيطًا مثل كلَّم تكليمًا وهو مبالغة في خطَّه، كمدَّه مدًّا ومدده تمديدًا. المطلع ص (317).
(¬3) وهو المذهب، وفي رواية: تصير به أم ولد، وفي رواية: تصير أم ولد إلا في العدة فإنها لا تنقضي بذلك. الإنصاف (7/ 491)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2350).
(¬4) هذا المذهب وهو الراجح، وفي رواية: تصير أم ولد، وفي رواية: تصير أم ولد إذا ملكها حاملًا بشرط أن يطأها فيه. الإنصاف (7/ 492 - 493)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2350).
(¬5) في "ج" و"د": "صار بها".
(¬6) في "أ": "جنبيين".
(¬7) منتهى الإرادات (2/ 123).

الصفحة 239