كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ويُعتِقُه (¬1).
ويصح قوله لأمتِه: "يدُكِ أمُّ ولدِي"، أو لابنِها: "يدُكَ ابنِي" (¬2)، وأحكامُ أمِّ ولد، كأمةٍ: في إجارةٍ واستخدامٍ ووطءٍ، وسائرِ أمورها (¬3)، إلا في تدبير (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يزيد الولد؛ لاقتضائه أن فيه أجزاءَ حرة فيعطي ذلك أن النهي عائد إلى الذات، وهو يقتضي الفساد (¬5).
* قوله: (ويعتقه)؛ أيْ: وجوبًا.
* [قوله] (¬6): (أو لابنها: يدك ابني) ويكون إقرارًا (¬7) بالولد ولا تصير به أُمَّ ولد، كما يعلم ذلك من الإقرار (¬8) من أنها لا تصير أم ولد إلا إذا قال له: هذا ابني ولدته أمه في ملكي، أو قامت قرينة على ذلك (¬9).
¬__________
(¬1) كشاف القناع (7/ 2350).
(¬2) الإنصاف (7/ 493).
(¬3) المقنع (4/ 542) مع الممتع، والفروع (5/ 96)، وكشاف القناع (7/ 2350 - 2351).
(¬4) كشاف القناع (7/ 2351).
(¬5) قال أحمد -رحمه اللَّه-: فيمن اشترى جارية حاملًا من غيره فوطئها قبل وضعها، فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يبيعه لكن يعتقه، لأنه شَرَكَ فيه؛ لأن الماء يزيد في الولد.
معونة أولي النهى (6/ 900)، وكشاف القناع (7/ 2350). قالا نقله صالح وغيره.
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬7) في "ج": "إقرارٌ".
(¬8) في "د": "إقرار".
(¬9) منتهى الإرادات (2/ 689 - 690).

الصفحة 240