كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
أو ما يَنقل الملكَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو ما ينقل الملك) بخلاف المدبرة فإنه يصح نقل الملك فيها حتى في غير الدَّين (¬1)، قال شيخنا: (لأن التدبير أضعف من الكتابة) (¬2).
أقول: الأولى أن يقال: لأنه (¬3) ورد بيع المدبر (¬4) والنهي عن بيع الولد (¬5).
¬__________
(¬1) هذه رواية عن الإمام أحمد، والرواية الثانية: أن البيع لا يجوز، والرواية الثالثة: جواز بيع المدبر دون المدبرة.
راجع لهذه المسألة: المحرر (2/ 7)، والمقنع (4/ 494) مع الممتع، والفروع (5/ 77 - 78)، والإنصاف (7/ 437 - 439)، ومنتهى الإرادات (2/ 135)، وكشاف القناع (7/ 2319).
(¬2) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 683).
وصواب العبارة: (لأن التدبير أضعف من الاستيلاد) ويعضد ذلك عدة أمور؛ الأول: أنه الموجود في كلام الشيخ البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات.
الثاني: التعليل الذي ذكره الخَلْوتي -رحمه اللَّه- بعد ذلك حيث علل بورود بيع المدبر والنهي عن بيع أم الولد.
الثالث: أن هذا موضوع الحديث وليس الموضوع الكتابة.
الرابع: خطأ العبارة حيث إن التدبير أقوى من الكتابة -كما سبق- وليس العكس.
(¬3) في "أ": "لأ".
(¬4) حيث أن عائشة باعت مدبرة لها سحرتها، أخرجه الدارقطني في كتاب: الحدود والديات وغيرها والحاكم وأحمد، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخَين وأقره الذهبي. قال الألباني: (وهو كما قالا) إرواء الغليل (6/ 178)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب: المدبر، باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه (10/ 313) من طريق الشافعي، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (2/ 633): (وقد صحَّت أحاديث بيع المدبرة باستقامة الطرق، وما ذكر: أن ابن عمر روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يباع المدبر ولا يشترى"، فلم يصح ويحتمل أنه أراد بعد الموت أو على الاستحباب، ولا يصح قياس المدبر على أم الولد).
(¬5) أخرجه الدارقطنى، كتاب: المكاتب برقم (34) (4/ 134)، مالك في الموطأ، كتاب: =