كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وإن مات سيدُها -وهي حاملٌ- فنفقتها لمدةِ حملِها من مال حملها وإلا: فعلى وارِثه (¬1)، وكلما جَنَتْ أمُّ ولد: فَداها سيدُها بالأقلِّ من الأرْشِ أو قيمتِها يومَ الفِداء (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: وليس تابعًا محضًا.
بحيث إنه إذا ماتت أمه قبل موت السيد يعود إلى الرق، بل هو بمنزلة ولد المدبرة الذي قلنا إنه مدبر بنفسه (¬3).
* قوله: (وهي حامل)؛ أيْ: منه كما ينبغي.
* قوله: ([من] (¬4) مال (¬5) حملها) هذا مبني على أن الحمل يرث بمجرد الحمل والاستهلال شرط، والصحيح أنه لا يرث إلا بالاستهلال؛ أيْ: من حينه (¬6)، فتدبر!.
¬__________
(¬1) هذا هو المذهب، وفي رواية عن الإمام أحمد: (لا نفقة لها مدة الحمل).
المقنع (4/ 544) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2351 - 2352).
قال المرداوي في الإنصاف (7/ 497): (مبنى الخلاف على الخلاف في نفقة الحامل هل هي للحمل أو للحامل من أجل الحمل؟) والصحيح أنها تجب للحمل، فإن قلنا النفقة للحمل فلا نفقة لها ولا للأمة الحامل؛ لأن الحمل له نصيب في الميراث).
(¬2) هذا هو المذهب، وفي رواية عن الإمام أحمد: (عليه فداؤها بأرش الجناية كله).
المقنع (4/ 544) مع الممتع، والفروع (5/ 97)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2352).
(¬3) وهذا قول الأكثرين. انظر: الإنصاف (7/ 496).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(¬5) في "ب": "ماله".
(¬6) المغني (9/ 180 - 181)، والمحرر (1/ 406)، والمقنع (4/ 393) مع الممتع، والفروع (5/ 23 - 22).

الصفحة 243