كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

-إن لم يَرِثْ ولدٌ لها شيئًا من دمِه (¬1) -: القِصاصُ (¬2). فإن عَفا على مال، أو كان القتلُ خطأ لزمها الأقلُّ من قيمتِها أو دِيَتِه (¬3). وتَعتِقُ في الموضعَين (¬4)، ولا حَدَّ بقَذْفِ أمِّ ولد (¬5).
وإن أسلَمتْ أمُّ ولدِ كافرٍ: مُنِع من غِشْيائها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بقي أن في غالب النسخ (إن لم يرث ولدٌ لها) بزيادة اللام، وفيه: (إن لم (¬6) يرث ولدها) بأن كان مميزًا وأتى بكلمة كفر.
* قوله: (وتعتق (¬7) في الموضعَين) (¬8) هذا وارد على قولهم: من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فافهم تعلم!.
وقال شيخنا: إنه غير وارد؛ لأن ذلك فيما إذا كان الحق للمتعجل.
وأما العتق فالحق فيه للَّه، بخلاف الإرث، والتدبير لا يقاوم الإيلاد في القوة،
¬__________
(¬1) في "م": "من دية".
(¬2) المقنع (4/ 545) مع الممتع، والفروع (5/ 97)، وكشاف القناع (7/ 2353).
(¬3) الفروع (5/ 97)، والإنصاف (7/ 499) وقال: (وهو الصحيح من المذهب). وكشاف القناع (7/ 2353).
وذكر ابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف رواية أخرى: (أن عليها قيمة نفسها).
(¬4) المقنع (4/ 545) مع الممتع، والفروع (5/ 97)، وكشاف القناع (7/ 2352).
(¬5) هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد في المسألة، وفي رواية: أن عليه الحد، وفي رواية أخرى: أن عليه الحد إن كان لها ولد؛ لأنه أراده.
(¬6) في "أ" و"ب" و"ج": "قوله: إن".
(¬7) لوحة 143 من نسخة [ب] ساقطة وبدايتها من هذا الموضع وتنتهي في أول الفصل الثاني من كتاب: النكاح، فصل في الخطبة - عند قول الإمام الخَلوتي -رحمه اللَّه-: (وعلى هذا فقول المصنف).
(¬8) في "ب": "وتعتق بها في الموضعَين".

الصفحة 245