كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وحِيلَ بينه وبينها، وأُجبِرَ على نفقتها: إن عُدم كسبُها (¬1).
فإن أسلَم: حلتْ له. وإن مات كافرًا: عَتَقتْ (¬2).
وإن وَطئَ أحدُ اثنَين أمتَهما: أُدِّب، ويلزمه لشريكه -من مهرها - بقدر حصته (¬3)، فلو ولدت: صارت أمَّ ولدِه، وولدُه حُرٌّ، وتستقِرُّ في ذمته. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه، فلا يرد على التعليل المذكور (¬4).
* قوله: (عتقت) (كسائر أمهات الأولاد، ولعموم (¬5) الأخبار)، شرح (¬6).
* قوله: (أدب)؛ [أيْ] (¬7): بمئة إلا سوطًا على ما يأتي في باب التعزير (¬8)،
¬__________
(¬1) الإنصاف (7/ 501 - 502)، قال: (هذا المذهب هو الصحيح)، وكشاف القناع (7/ 2353).
وذكر المرداوي في الإنصاف رواية أخرى عن الإمام أحمد: (أنه لا يلزمه نفقتها وتستسعى في قيمتها ثم تعتق).
(¬2) هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وفي رواية: تستسعى في حياته وتعتق، وفي رواية أخرى: تعتق بمجرد إسلامها.
الإنصاف (7/ 501)، وانظر: كشاف الفناع (7/ 2353).
(¬3) قال الشيخ تقي الدين: (تقدح في عدالته ولا حد عليه). الفروع (5/ 97)، وكشاف القناع (7/ 2353).
(¬4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 684)، وكشاف القناع (7/ 2352، 2353).
(¬5) في "د": "وكعموم".
(¬6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 685).
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬8) منتهى الإرادات (2/ 479).