كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وأخدث فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثرَ عصبة: يرثن ما فَضَل كالإخوة، ولواحد ولو أنثى من ولد الأم: سدس.
ولاثنَين فأكثر: ثلث بالسوية (¬1).
* * *

5 - فصل في الحجب
يسقط كلُّ جد بأب، وجدٌّ وابنٌ أبعدُ بأقرب، وكلُّ جدةٍ بأمٍّ، وولد الأبوَين بثلاثة: الابن وابنه والأب.
وولد الأب بالثلاثة وبالأخ من الأبوَين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في الحجب
وهو لغة: المنع (¬2)، واصطلاحًا: منع [من] (¬3) قام به سبب الإرث من أوفر [نصيبه] (¬4) أو من الإرث بالكلية، ويسمى الأول حجب نقصان، والثاني حجب حرمان (¬5).
¬__________
(¬1) راجع لهذه المسائل: المقنع (4/ 329 - 331) مع الممتع، والفروع (5/ 8)، وكشاف القناع (6/ 2206).
(¬2) لسان العرب (1/ 298)، ومختار الصحاح للرازي ص (122)، والمصباح المنير للفيومي ص (47).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".
(¬4) في "ب" و"ج" و"د": "نصيبه"، والمثبت من: "أ".
(¬5) راجع لتعريف الحجب وأقسامه: المبدع في شرح المقنع (6/ 142 - 143)، وكشاف القناع (6/ 2207)، والعذب الفائض شرح عمده الفارض لإبراهيم بن عبد اللَّه بن إبراهيم (1/ 93)، والتوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي ص (268).

الصفحة 25