كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
(18) كِتَابُ النِّكَاحِ
وهو حقيقةٌ: في عقدِ التزويج، مجازٌ: في الوطء (¬1)، والأشهرُ: مشترَكٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب النكاح (¬2)
* قوله: (والأشهر مشترك) (¬3)، وقيل: متواطئ (¬4) على ما في التنقيح (¬5)
¬__________
(¬1) وقيل: حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وقال القاضي أبو يعلى: (هو حقيقة في العقد والوطء جميعًا).
المغني (9/ 339)، والفروع (5/ 103)، وكشاف القناع (7/ 2355)، والمطلع ص (318).
(¬2) النكاح لغة: يطلق على: الضم والوطء والعقد والتزويج والبُضْع، يقال: نكح امرأة ينكحها نكاحًا إذا تزوجها، ونكحها ينكحها باضعها أيضًا، قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزوج نكاح؛ لأنه سبب الوطء.
وقد فرقت العرب فرقًا خفيفا تعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان، أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة.
راجع: لسان العرب (2/ 625 - 626)، والمطلع ص (318)، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (9/ 5).
(¬3) في "أ": "مشتركة".
(¬4) في "أ": "سواط".
(¬5) التنقيح المشبع ص (286).