كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
والمعقودُ عليه: المنفعة (¬1).
وسُنَّ لذي شهوةٍ لا يخاف زنًى، واشتغاله به أفضلُ من التخلِّي لنوافل العبادة (¬2)، ويباح لمن لا شهوةَ له (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة)؛ لاشتماله (¬4) على تحصين فرجه وزوجته وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي (¬5) -صلى اللَّه عليه وسلم-، وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة (¬6).
* قوله: (ويباح لمن لا شهوة [له]) (¬7) أصلًا كعِنِّين (¬8)، أو كانت له وذهبت
¬__________
(¬1) أيْ: منفعة الاستمتاع لا ملكها.
الفروع (5/ 103)، وكشاف القناع (7/ 2355 - 2356).
(¬2) المحرر (2/ 13)، والمقنع (5/ 6) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2356).
(¬3) كالعنين والمريض والكبير، والرواية الثانية: أنه مستحب.
المحرر (2/ 13)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2357).
(¬4) في "أ": "قوله لاشتماله".
(¬5) لما في حديث معقل بن يسار أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" أخرجه أبو داود، كتاب: النكاح، باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (2050) (2/ 542)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب: النكاح، باب: النهي عن تزوج المرأة التي لا تلد (5342) (3/ 271).
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه في النكاح، باب: الترغيب في النكاح برقم (490) (1/ 122)، وأحمد في سننه برقم (13594) (3/ 245)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: النكاح من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، باب: استحباب التزوج بالودود الولود (7/ 81)، وقد صححه الألباني في إراواء الغليل (6/ 195).
(¬6) الممتع شرح المقنع (7/ 7)، وكشاف القناع (7/ 2356 - 2357).
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬8) العِنِّين هو يكسر العين والنون المشددة: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه، =