كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ويجب على من يخاف زنًا -ولو ظنًّا- من وجل وامرأة (¬1)، ويقدَّم -حينئذ- على حجٍّ واجب (¬2)،. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لعارض من مرضٍ، أو كبر؛ لأن العلة التي يجب لها النكاح أو يستحب وهي خوف الزنا أو وجود الشهوة غير موجودة فيه؛ ولأن المقصود من النكاح الولد، وتكثير النسل، وذلك فيمن لا شهوة له غير موجود (¬3)، ولا ينصرف إليه الخطاب (¬4).
* قوله: (ويجب على من يخاف زنًا) الأولى (¬5): مواقعة المحظور كما في المقنع (¬6).
وبخطه: أيْ: وعلى من نذره.
* قوله: (ومن رجل وامرأة) بيان لـ: "من" المذكورة في الموضعَين، وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق وغيره (¬7)، واحتجَّ بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان
¬__________
= مشتق من عنَّ الشيء: إذا اعترض.
انظر: المطلع ص (319)، ولسان العرب (13/ 290 - 291)، ومختار الصحاح ص (459)، والمصباح المنير ص (164).
(¬1) هذه إحدى الروايتَين عن الإمام أحمد، والرواية الثانية: أنه واجب مطلقًا.
المحرر (2/ 13)، والمقنع (5/ 6) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 103 - 104)، وكشاف القناع (7/ 2357).
(¬2) كشاف القناع (7/ 2357).
(¬3) في "ب" و"ج" و"د": "موجودة".
(¬4) كشاف القناع (7/ 2357).
(¬5) في "د": "الأول".
(¬6) المقنع (5/ 6) مع الممتع.
(¬7) المغني (9/ 344)، والفروع (5/ 104).

الصفحة 253