كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

لضرورةٍ، لغير أسيرٍ، وَيعزِل (¬1)، ويُجزئ تَسَرٍّ عنه (¬2)، وسُنَّ تخيُّرُ ذات الدِّين، الوَلودِ البِكر، الحَسيِبةِ، الأجنبيةِ. ولا يَسألُ عن دِينها حتى يَحمَدَ جمالها (¬3).
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لضرورة) فإن لم تكن ضرورة لم يتزوج ولو مسلمة.
* قوله: (وسن له تخير ذات الدين. . . [إلخ]) (¬4) ويسن له أيضًا أن يختار الجميلة؛ لأنه أمكنُ لنفسه، وأغضض لبصره، وأكمل لمودته، ولذلك شرع النظر قبل النكاح (¬5)، ولا يسن الزيادة على واحدة؛ لأنه تعريض للمحرم، وقد قال
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 106)، وكشاف القناع (7/ 2358).
وقال ابن مفلح في الفروع: (وكرهه أحمد، وقال: لا يتزوج ولا يتسرى إلا أن يخاف على نفسه، قال: ولا بطلب الولد).
(¬2) هذا أحد الوجهَين في المذهب وصوَّبه المرداوي في تصحيح الفروع، والوجه الثاني: لا يجزيء تسرٍّ عنه. الفروع، وتصحيح الفروع مع الفرج (5/ 104 - 105)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2357).
(¬3) المحرر (2/ 13)، والمقنع (5/ 9) مع الممتع، والفروع (5/ 106)، وكشاف القناع (7/ 2358 - 2359).
والولود: هي التي تكثر ولادتها يقال منه: ولدت فهي والد، فإذا أرادوا التكثير قالوا: ولود.
والحسيبة وهي: النسيبة، وأصل الحسب: الشرف بالآباء وما يعده الإنسان من مفاخرهم.
المطلع ص (318).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬5) انظر: المبدع شرح المقنع (7/ 6)، وكشاف القناع (7/ 2359).

الصفحة 255