كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

نظرُ ما يظهر غالبًا كوجه ورقبةٍ ويدٍ وقدم (¬1)، ويكررُه، ويتأمل المحاسنَ بلا إذنٍ إن أمِن، الشهوة، من غير خلوة (¬2).
ولرجل وامرأة نظرُ ذلك ورأس وساقٍ من أمة مُستامةٍ، وذاتِ مَحْرَم (¬3)؛ وهي: من تحرُم [عليه] (¬4) أبدًا بنسب، أو سببٍ مباح لحرمتها إلا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: ([من] (¬5) أمةٍ مستامةٍ) (¬6) أراد شراءها (¬7) لا مطلقًا (¬8).
* قوله: (لحرمتها) أخرج (¬9) الملاعنة (¬10).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 13)، والمقنع (5/ 10) مع الممتع، والفروع (5/ 108)، وكشاف القناع (7/ 2360 - 2361).
(¬2) الفروع (5/ 108)، وكشاف القناع (7/ 2360 - 2361).
(¬3) وفي رواية: لا ينظر إلا الوجه والكفَّين، وفي رواية: لا ينظر إلا الوجه خاصة، وفي رواية ذكرها ابن مفلح في الفروع (5/ 108): (ينظر من الأمة سوى عورة الصلاة).
وانظر: المقنع (5/ 11) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2362)، والمحرر (2/ 13).
والأمة المستامة هي المطلوب شراؤها يقال: سام الشيء واستامه: طلب ابتياعه. فهو مستام للفاعل والمفعول. المطلع ص (319).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬6) من السَّوْم. يقال: سام المشتري السلعة واستامها؛ أيْ: طلب بيعها. المصباح المنير ص (113).
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "شراؤها".
(¬8) كشاف القناع (7/ 2362).
(¬9) في "د": "خرج".
(¬10) حيث إنها تحرم عليه عقوبة وتغليظًا عليه وليس لحرمتها. =

الصفحة 258