كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

نساءَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فلا (¬1).
ولعبدٍ -لا مبعَّضٍ أو مشترَكٍ- نظرُ ذلك من مولاته (¬2). وكذا غيرُ أُولي الإرْبةِ: كعِنِّينٍ وكبير، ونحوهما (¬3)، وَينظرُ ممن لا تُشتَهى: كعجوزٍ وبَرْزَةٍ وقبيحةٍ، ونحوهِن وأمةٍ غير مُستامةٍ، التي غير عورةِ صلاة (¬4)، ويحرُم نظرُ خَصِيٍّ ومَجْبوبٍ وممسوحٍ إلى أجنبيةٍ (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مشترك) هو من زياداته على التنقيح، وإنما أسقطه المنقح هنا؛ لأنه قصد إدخاله في قوله الآتي (¬6): (ومن لا يملك إلا بعضًا كمن لا حق له)، ولم ينبه عليه شيخنا.
* قوله: (وينظر. . . إلخ)؛ أيْ: ينظر الرجل.
* قوله: (وأمة [غير] (¬7) مستامة) تَبِعَ في ذكرها التنقيح (¬8)، وهي ساقطة من
¬__________
= معونة أولي النهى (7/ 24)، وكشاف القناع (7/ 2362).
(¬1) وفي رواية أخرى: يجوز لهن. الفروع (5/ 110)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2362).
(¬2) وفي رواية: يمنع من ذلك. وقيل: له نظر وجه وكف.
المحرر (2/ 13)، والمقنع (5/ 13) مع الممتع، والفروع (5/ 108). وزاد: وقيل في المشترك والمبعَّض أنهم مثل العبد لهم ذلك.
(¬3) وفي رواية يمنع من ذلك. المحرر (2/ 13)، والمقنع (5/ 14)، والفروع (5/ 108).
(¬4) وقيل: يباح النظر إلى ما يظهر غالبًا ممن لا تشتهى. كشاف القناع (7/ 2363)، وانظر: الفروع (5/ 110).
(¬5) وقيل: كمَحرم: الفروع (5/ 108)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2363).
(¬6) آخر الفصل.
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬8) التنقيح المشبع ص (286).

الصفحة 259