كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ولشاهدٍ ومُعامَل نظرُ وجهِ مشهودٍ عليها ومن تعامله، وكفَّيها لحاجة (¬1).
ولطبيب (¬2)، ومن يَلِي خدمةَ مريض -ولو أنثى- في وضوء واستنجاءٍ، نظرٌ ومسٌّ دعت إليه حاجة، وكذا لو حلق عانَة مَنْ لا يُحسِنه (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المقنع (¬4)، وتبعه (¬5) في الإقناع (¬6)، وهو الصواب، والمرأة تنظر من المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة -كما يأتي (¬7) -.
* قوله: (وكفَّيها لحاجة) ظاهر كلام كل من المصنف وصاحب الإقناع (¬8) أن قوله: (وكفَّيها) راجع لكل من الشاهد والمعامل، ومقتضى نص الإمام أن نظر الكفَّين مع الوجه خاص بالمعامل، وأن الشاهد ليس له أن ينظر إلا [إلى] (¬9) الوجه،
¬__________
(¬1) كشاف القناع (7/ 2363 - 2364)، وفي المحرر (2/ 14)، والمقنع (5/ 14) مع الممتع: لهما: نظر وجه لا غير لحاجة. وقال ابن مفلح في الفروع (5/ 109): (وفي رواية: ينظر إلى ما يظهر غالبًا، وفي رواية: ينظر البائع إن كانت عجوزًا، وإن كانت شابة تشتهى: أكره ذلك).
(¬2) نظر ومَسٌّ دعت إليه حاجة: المحرر (2/ 14)، والمقنع (5/ 14) مع الممتع، والفروع (5/ 109)، وكشاف القناع (7/ 2364)، وزاد: ليكن ذلك مع وجود محرم أو زوج، ويستر ما عدا موضع الحاجة.
(¬3) الفروع (5/ 109)، وكشاف القناع (7/ 2364).
(¬4) المقنع (5/ 14) مع الممتع حيث لم يتعرض لها.
(¬5) يعني: التنقيح.
(¬6) الإقناع (7/ 2362) مع كشاف القناع.
(¬7) في هذا الفصل، وفي "ب" و"ج" و"د": كما يأتي بلا تفصيل.
(¬8) الإقناع (7/ 2363).
(¬9) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

الصفحة 260