كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ولامرأةٍ مع امرأة ولو كافرٌ مع مسلمة، ولرجل مع رجل ولو أمرَدَ، نظرُ غير عورةٍ، وهي -هنا- من امرأة: ما بيْنَ سُرَّةٍ ورُكبةٍ (¬1). ولامرأةٍ نظرٌ من رجل إلى غير عورة (¬2).
ومميِّزٌ -لا شهوة له- مع امرأةٍ، كامرأةٍ وذو الشهوة معها، وبنتُ تسع مع رجل كمَحْرَمٍ (¬3).
وخُنثى مشكلٌ، في نظرٍ إليه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نبه عليه شيخنا في شرحه (¬4)، وحاشية الإقناع (¬5)، وهو ظاهر صنيعه في شرحه على المنتهى (¬6)، وهو يخالف ما في حاشيته (¬7).
* قوله: (وهي هنا)؛ أيْ: في باب النظر بخلاف الصلاة.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 14)، والمقنع (5/ 14 - 15) مع الممتع، والفروع (5/ 110 - 111)، وكشاف القناع (7/ 2365)، وفي المحرر والفروع رواية: ليس للكافرة من المسلمة ولا للمرأة من الرجل إلا ما يظهر غالبًا، وفي المقنع والفروع رواية: الكافرة مع المسلمة كالأجنبي، وفي الفروع في النظر إلى الأمرد لغير شهوة وجهان.
(¬2) والرواية الثانية: لا يباح لها النظر إلى شيء.
المقنع (5/ 16)، وانظر: الفروع (5/ 110).
(¬3) وفي رواية: أنه كالأجنبي البالغ.
المحرر (2/ 13)، والمقنع (5/ 15) مع الممتع، والفروع (5/ 159)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2364).
(¬4) كشاف القناع (7/ 2363).
(¬5) حاشية البهوتي على الإقناع لوحة 102/ ب.
(¬6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 5 - 6).
(¬7) حاشية البهوتي على المنتهى لوحة 178 حيث قال هناك: (قوله: (وكفَّيها لحاجة)؛ أيْ: يجوز للشاهد والمعامل نظر كفَّيها إن احتاج إليه -كما يفهم من الإقناع-).

الصفحة 261