كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وصوتُ الأجنبية ليس بعورةٍ؛ ويحرمُ تلذُذٌ بسماعه -ولو بقراءةٍ- وخلوةُ غير مَحْرَمٍ (¬1)، على الجميع مطلقًا (¬2)، كرجلٍ مع عدد من نساءٍ، وعكسه (¬3).
ولكلٍّ -من الزوجَين- نظرُ جميع بدن الآخر ولمسُه بلا كراهةٍ، حتى فرجها (¬4)، كبنتٍ دونَ سبع. وكره النظر إليه حالَ الطمْثِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كلُّ ما أبيح نظره لمقتضى شرير يباح لمسه؛ لأن الأصل المنع في النظر واللمس، فأُبيح النظر بالأدلة المتقدمة، فيبقى ما عداه على الأصل، إلا ما نصَّ على جواز لمسه)، انتهى.
* قوله: (حتى فرجها) الأولى: (حتى الفرج) (¬5).
* قوله: (حال الطمث)؛ أيْ: الحيض، وقيل: [و] (¬6) حال الجماع (¬7).
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 112 - 113)، وكشاف القناع (7/ 2366 - 2367).
وزادا في الخلوة: ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد.
(¬2) أي مع شهوة أو دونها. كشاف القناع (7/ 2367).
(¬3) المصدر السابق.
(¬4) المحرر (2/ 14)، والمقنع (5/ 18) مع الممتع، والفروع (5/ 112)، وكشاف القناع (7/ 2367).
وفي الفروع: وقيل: يكره النظر للفرج، وقيل: عند وطء.
(¬5) الفرج يشمل فرج الرجل وفرج المرأة. وهو الموافق لما في المحرر (2/ 14)، والممتع شرح المقنع (5/ 18)، وكشاف القناع (7/ 2367).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬7) وقيل: يكره نظر أحدهما إلى فرج الآخر؛ أيْ: دائمًا. وقيل: يكره لهما عند الجماع خاصة. الممتع شرح المقنع (5/ 18)، والإنصاف (8/ 32 - 33).