كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وتقبيلهُ بعدَ الجماع، لا قبلَه (¬1).
وكذا سيدٌ مع أمته المباحةِ له (¬2)، وينظرُ من مزوَّجةٍ، ومسلمٌ من أمته الوَثَنِيَّة والمجوسيةِ -إلى غير عورة- ومن لا يملكُ إلا بعضها (¬3) كمن لا حق له (¬4)، وحرم تزيُّنٌ لِمَحْرَمٍ غيرِ زوج وسيد (¬5).
* * *

2 - فصل
يحرُمُ تصريحٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن لا يملك إلا بعضًا كمن لا حق له) عمومه يشمل عكس المسألة (¬6): وهي ما إذا كانت المرأة تملك بعض عبد -وهو الذي عبّر عنه المصنف فيما سبق بـ: (المشترك) -، ومنه تعلم أن وجه إسقاط المنقح له هناك خوف تكرره هنا، لا أنه أغفله.
فصلٌ (¬7)
* قوله: (يحرم تصريح) التصريح لغة. . . . . .
¬__________
(¬1) الإنصاف (8/ 33)، وكشاف القناع (7/ 2368).
(¬2) المحرر (2/ 14)، والمقنع (5/ 18) مع الممتع، والفروع (5/ 112)، وكشاف القناع (7/ 2368).
(¬3) في "م": "بعضًا".
(¬4) كشاف القناع (7/ 2368) قال: (ولا ينظر السيد من الأمة المشتركة عورتها).
(¬5) الفروع (5/ 112)، وكشاف القناع (7/ 2368).
زاد في الفروع: (ويتوجه، ويكره).
(¬6) في "ب" و"ج": "الميلسلة".
(¬7) في الخِطبة.

الصفحة 264