كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وتعريضٌ بخطبةِ رجعيةٍ، ويجوز في عدة وفاة، وبائنٍ ولو بغير ثلاثٍ (¬1)، وفسخ لعُنَّةٍ وعيبٍ (¬2)، وهي -في جوابٍ- كهو: فيما يَحِلُّ ويحرمُ (¬3).
و"التعريضُ": "إني في مثلكِ راغبٌ"، و"لا تفوتيني بنفسك"، وتُجيبُه: "ما يُرغَبُ عنكَ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتعريض) فالتصريح بطريق الأولى.
* قوله (¬4): (بخطبة رجعية) لم يقل على قياس ما قبله: إلا لزوج (¬5) تحل له؛ [لأن الخطبة (¬6) من مقدمات (¬7) العقد، وحلُّ الرجعية المعتدة لمطلقها لا يتوقف] (¬8) على عقد فلا يتصور منه خطبة حقيقية، فتدبر!.
* قوله: (ويجوز)؛ أيْ: التعريض دون التصريح.
¬__________
(¬1) وهذا أحد وجهَين في البائن بغير ثلاث، والوجه الثاني: يجوز التعريض بخطبتها.
المقنع (5/ 20) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2369).
(¬2) كشاف القناع (7/ 2369).
(¬3) الفروع (5/ 114)، وكشاف القناع (7/ 2370).
والتعريض خلاف التصريح من القول ومنه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب)؛ أيْ: سعة وفسحة عن تعمد الكذب، وهو -أيْ: التعريض-: ما يفهم منه النكاح وليس صريحًا فيه.
المطلع ص (319 - 320)، وكشاف القناع (7/ 2369).
(¬4) في "أ": "وبخطه".
(¬5) في "ب": "الزوج".
(¬6) في "أ": "الخطية"، وهو ساقط من: "ج" و"د".
(¬7) في "أ": تقدمات، وهو ساقط من: "ج" و"د".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".