كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
و"إن قُضي شيءٌ كان"، ونحوهما (¬1).
وتحرُم خِطبةٌ على خِطبةِ مسلمٍ أُجيبَ ولو تعريضًا، إن عَلِم (¬2) وإلا (¬3)، أو تَرك أو أذن أو سَكت عنه: جاز (¬4).
وفي تحريم خِطبةِ من أذنت لوليها في تزويجها من معيَّن. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (على خطبة)؛ أيْ صريحة على ما في الاختيارات (¬5) وتبعه عليه في الإقناع (¬6)، غير أن بينهما مخالفة من جهة أُخرى؛ فإن صاحب الاختيارات قال: في العدة أو بعدها، وصاحب الإقناع قال: في العدة.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 14)، والمقنع (5/ 21) مع الممتع، والفروع (5/ 114)، وكشاف القناع (7/ 2370).
(¬2) هذه إحدى الروايتَين عن الإمام أحمد، وهي المذهب. الفروع (5/ 114) قال: (وقيل: تكره).
وانظر: المحرر (2/ 14)، وكشاف القناع (7/ 2370).
وفي الفروع وكشاف القناع: (تجوز الخطبة على خطبة الكافر كما لا يجب عليه أن ينصحه).
هذا فيمن أجيب تعريضًا، أما من أجيب صريحًا فإنه يحرم الخطبة على خطبته.
المحرر (2/ 14 - 15)، والمقنع (5/ 21) مع الممتع، والفروع (5/ 114 - 115). وانظر: كشاف القناع (7/ 2370).
(¬3) أيْ: وإن لم يعلم أجيب أم لا فعلى وجهين.
المصادر السابقة.
(¬4) كشاف القناع (7/ 2370 - 2371).
(¬5) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (347).
(¬6) الإقناع (7/ 2370) مع كشاف القناع.