كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

احتمالان (¬1).
والتعويلُ -في ردٍّ وإجابةٍ- على وليٍّ يجبرُ، وإلا: فعليها (¬2).
ويصح عقدٌ مع خِطبةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (احتمالان) للقاضي أبي يعلى (¬3)، واستظهر المصنف منهما التحريم (¬4).
* قوله: (ولي مجبر) (¬5) وهو الأب، ووصيه في النكاح.
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: إن لم تكن مجبرة.
* قوله: (ويصح عقد مع خطبةٍ). . . . . .
¬__________
(¬1) كشاف القناع (7/ 2372).
(¬2) المحرر (2/ 14)، والمقنع (5/ 23) مع الممتع، والفروع (5/ 115)، وكشاف القناع (7/ 2371).
(¬3) الاحتمال الأول: أنه يحرم كما لو خطبت فأجابت.
والاحتمال الثاني: أنه لا يحرم؛ لأنه لم يخطبها أحد.
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (347)، والإنصاف (8/ 37)، وكشاف القناع (7/ 2372).
والقاضي أبو يعلى هو: الإمام العلَّامة شيخ الحنابلة أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد ابن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي ابن الفراء، صاحب التعليقة الكبرى والتصانيف المفيدة في المذهب، ولد في أول سنة 380 هـ، وقد أفتى ودرس وتخرج به الأصحاب وانتهت إليه الإمامة في الفقه، كان عالم العراق في زمانه مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره والنظر والأصول، وكان متعففًا نزيه النفس كبير القدر ثخين الورع، توفي سنة 458 هـ.
طبقات الحنابلة (2/ 193 - 230)، سير أعلام النبلاء (18/ 89 - 92).
(¬4) كشاف القناع (7/ 2372).
(¬5) في "م" و"ط": "يجبر".

الصفحة 268