كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

حرُمت (¬1).
ويُسن مساءَ يومِ الجمعة، وأن يَخطُبَ قبله بخُطبةِ ابن مسعود، وهي: "إن الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد اللَّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبدهُ ورسولهُ" (¬2)، ويجزئ أن يتشهد ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬3)، وأن يقال لمتزوج: "بارَك اللَّه لكما وعليكما، وجمَع بينكما في خيرٍ وعافية! " (¬4)، فإذا زُفتْ إليه، قال. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلا تكون (¬5) الخطبة المتقدمة [منزلة] (¬6) عقد حتى لا يصح العقد معها،
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 114)، وكشاف القناع (7/ 2370).
قالا: (وهذا بخلاف البيع على بيع أخيه فإن العقد لا يصح فيه).
(¬2) المحرر (2/ 14)، والمقنع (5/ 23) مع الممتع، والفروع (5/ 115)، وكشاف القناع (7/ 2372)، وهم يستدلون على سُنِّيته مساء يوم الجمعة بحديث: "أمسوا بالأملاك فإنه أعظم للبركة" قال الألباني: لم أقف على إسناده.
(¬3) الفروع (5/ 115)، والإنصاف (8/ 38)، وكشاف القناع (7/ 2373)، وخطبة ابن مسعود خرجها أبو داود والترمذي وحسَّنه، والنسائي والحاكم وابن ماجه وغيرهم، وصحَّحه الألباني. إرواء الغليل (6/ 221).
(¬4) المحرر (2/ 14)، والمقنع (5/ 23) مع الممتع، والفروع (5/ 115 - 116)، وكشاف القناع (7/ 2374)، رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم والبيهقي وصحَّحه الألباني في آداب الزفاف ص (103) دون قوله: (وعافية).
(¬5) في "ب": "فلا يكون".
(¬6) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".

الصفحة 269