كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

صحَّ (¬1)، لا إن تقدَّم قبولٌ (¬2)، وإن تراخَى حتى تفرَّقا، أو تشاغَلا بما يقطعه عُرفًا: بطُل الإيجابُ (¬3).
ومن أَوْجَبَ -ولو في غير نكاح- ثم جُنَّ أو أُغميَ عليه قبل قبول: بطُل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (صحَّ)؛ لأن (نعم) في (¬4) جواب الصريح صريح (¬5).
* قوله: (لا إن تقدم قبول)؛ أيْ: ولم يعد القبول (¬6) قبل التفرق.
* قوله: (وإن تراخى)؛ أيْ: القبول عن الإيجاب.
* قوله: (بطل)؛ أيْ: ولو لم يحصل تفرق ولا تشاغل بما سلف.
وبخطه: انظر لو فسق الولي قبل القبول، أو حضر الأقرب قبله؛ يعني: وقد كان أوجب النكاحَ الأبعدُ هل يبطل الإيجاب -كما هنا-؟.
¬__________
(¬1) وقيل: لا يصح. المحرر (2/ 15)، والمقنع (5/ 28) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2392).
(¬2) المقنع (5/ 28) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2394).
(¬3) وفي رواية: إن تراخا حتى تفرقا لم يبطل.
المقنع (5/ 28) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2395).
(¬4) في "ج" و"د": "من".
(¬5) ولذلك لما قال اللَّه -تعالى-: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: 44] كان معنى ذلك وجدنا ما وعد ربنا حقًا، فالسؤال مضمرٌ في الجواب معادٌ فيه، ولو قيل: لرجل لي عليك ألف؟ فقال: نعم، كان مقرًّا به إقرارًا لا يحتاج إلى تفسير، وبمثله تقطع اليد في السرقة مع أن الحدود تدرأ بالشبهات، فوجب أن يصح التزوج به.
الممتع شرح المقنع (5/ 28)، وكشاف القناع (7/ 2392).
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "قبول".

الصفحة 274