كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
كموتِه (¬1)، لا إن نام (¬2).
وكان للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتزوجَ بلفظٍ: "الهبة" (¬3).
* * *
1 - فصل
وشروطُه خمسةٌ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الظاهر (¬4): أن الحكم كذلك وأنه لا بُدَّ من استمرار الشروط المعتبرة في الولي إلى أن يتم العقد، فليراجع!.
* قوله: (لا إن نام) قال الشيخ الفارضي (¬5) في حاشيته: (المراد نوم يسير لا ينقض الوضوء قاله الشيخ)، انتهى، فانظر ما مراده، ولعله الشيخ تقي الدين (¬6).
فصلٌ (¬7)
¬__________
(¬1) هذا في الجنون، وأما في الإغماء ففيه وجهان أحدهما: يبطل بمجرد الإغماء، وهو الصحيح من المذهب، والثاني: لا يبطل، قال القاضي في الجامع: (وهو قياس المذهب).
الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 123)، والإنصاف (8/ 49)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2393 - 2394).
(¬2) كشاف القناع (7/ 2394).
(¬3) هذا أحد وجهَين في المذهب، والرواية الثانية: الوقف في جواز ذلك أو عدمه. الفروع (5/ 117)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2394).
(¬4) في "ب" و"ج" و"د": "الظاهر".
(¬5) الشيخ الفارضي هو: محمد الفارضي الحنبلي شمس الدين، توفي سنة 981 هـ، عالم بالفرائض، شاعر، من أهل القاهرة، من آثاره: "التعليق على الجامع الصحيح للبخاري"، "المنظومة الفارضية في المواريث". مختصر طبقات الحنابلة ص (88)، وشذرات الذهب (8/ 393).
(¬6) لم أجده مصرحًا عنه به ولا بخلافه في مسألة النائم فيما بين يدي من المصادر.
(¬7) في اشتراط تعيين الزوجَين ورضاهما.