كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
1 - تعيينُ الزوجَين، فلا يصحُّ: "زوَّجتُك بنتي"، وله غيرُها حتى يميِّزَها (¬1)، وإلا: فيصحُّ، ولو سمَّاها بغير اسمها (¬2)، وإن سمَّاها باسمها ولم يَقلْ: "بنتِي" (¬3)، أو قال من له عائشةُ وفاطمةُ: "زوَّجتك بنتِي عائشةَ، فقبلَ -ونَوَيا فاطمةَ-: لم يصح (¬4)، كمن سُمِّيَ له في العقد غيرُ مخطوبته، فَقبِلَ: يظنُّها إيَّاها (¬5). وكذا: "زوَّجتك حَمْلَ هذه المرأةِ" (¬6).
2 - الثاني: رضا زوجٍ مكلف ولو رقيقًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونويا)؛ [أيْ] (¬7): أو أحدهما.
* قوله: (وكذا: زوجتُكَ حَمْلَ هذه المرأة)؛ أيْ: [أو] (¬8): زوجتُ موليتي لحمل امرأتك؛ أيْ: فإنه لا يصح، وهو يدل على اشتراط وجود الزوجَين في الأعيان، ولم ينبه المصنف عليه، وكأنه اعتمد على فهمه من اشتراط التعيين؛ فإنه لا يتأتى اعتبار التعيين إلا فيما يتحقق فيه المشافهة، ولا يتحقق ذلك إلا في الأعيان
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 15)، والمقنع (5/ 31) مع الممتع، والفروع (5/ 123)، وكشاف القناع (7/ 2395).
(¬2) المقنع (5/ 31) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2395).
(¬3) لم يصح: الفروع (5/ 123)، وكشاف القناع (7/ 2395).
(¬4) كشاف القناع (7/ 2396).
(¬5) المحرر (2/ 15)، والفروع (5/ 124)، وكشاف القناع (7/ 2395).
(¬6) المقنع (5/ 31) مع الممتع، والفروع (5/ 123).
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".