كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وزوجةٍ حُرَّةٍ عاقلةٍ ثيِّب: تَمَّ لها تَسعُ سنين (¬1).
ويُجبرُ أب ثيِّبًا دون ذلك (¬2)، وبكرًا ولو مكلفة (¬3)، ويُسنُّ استئذانُها مع أمها (¬4).
ويؤخَذُ بتعيينِ بنتِ تسعٍ فأكثرَ كُفُؤًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الظاهرة للعيان (¬5)، فتدبر!.
* قوله: (ويسن استئذانها مع أمها) كأن (¬6) المراد إرسال الاستئذان؛ أيْ: طلب الإذن مع أمها -كما هو المفهوم من كلامهم-، ويحتمل أن يراد: واستئذان أمها أيضًا، وكلاهما صريح قول صاحب الإقناع (¬7): (ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها بنفسه، أو بنسوة ثقات ينظرن (¬8) ما في نفسها وأمُّها بذلك أولى)، انتهى، وأما استئذانهما معًا؛ يعني: في وقتٍ واحدٍ، فليس معتبرًا، وإن كان هو
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 15)، والمقنع (5/ 33) مع الممتع، والفروع (5/ 124)، وكشاف القناع (7/ 1296).
(¬2) والوجه الثاني: ليس له ذلك.
المقنع (5/ 33) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2397).
(¬3) والرواية الثانية: لا تزوج بنت تسع إلا بإذنها.
المقنع (5/ 33) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2397).
(¬4) هذا على رواية: أن لها إذنًا صحيحًا، والرواية الثانية في المسألة: أنه ليس لها إذن صحيح.
المحرر (5/ 15)، والفروع (5/ 125)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2397).
(¬5) في "أ" و"د": "تدبر".
(¬6) في "ب": "لأب".
(¬7) الإقناع (6/ 2397) مع كشاف القناع.
(¬8) في "ب" و"ج" و"د": "ينظرون".