كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

فإن عُدِم -وثَمَّ حاجةٌ- فحاكمٌ (¬1)، ويصح قبول مميِّز لنكاحه، بإذنِ وليِّه (¬2)، ولكلِّ وليٍّ تزويجُ بنتِ تسع. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا نص [له] (¬3) عليه) (¬4).
* [قوله: (فإن عدم وثم حاجة فحاكم) النسخة الأصلية: ويزوجهما (¬5) لحاجة مع عدم أب وصيُّه، فإن عدم] (¬6) فحاكم، وهي أولى من هذه النسخة، وحشَّى عليها الفارضي (¬7) -رحمه اللَّه-.
* قوله: (ويصح قبول مميزٍ. . . إلخ) قال الفارضي في حاشيته: (والذي يظهر أن الأولى أن يعقد له وليه للخروج من الخلاف).
* قوله: (ولكل ولي)؛ أيْ: من أب (¬8) ووصيه وياقي العصبات على ترتيبها الآتي تزويج بنت تسع فأكثر بإذنها، فحيث وُجد منها الإذن لواحدٍ منهم جاز له تزويجها، وإن كان تزويج الأب أو الوصي لها لا يتوقف على الإذن -كما علم مما مر-.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 15)، الفروع (5/ 124)، وكشاف القناع (7/ 2399).
وفي تصحيح الفروع (5/ 124) مع الفروع: (وفي الحاكم وجه آخر وهو أن له ذلك مطلقًا أي مطلق الحاجة لنكاحٍ أو غيره).
(¬2) كشاف القناع (7/ 2398).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬4) منتهى الإرادات (2/ 164).
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "ويزوجها".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) في "أ": "الفارض".
(¬8) في "أ" و"ب": "الأب".

الصفحة 279