كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

فأكثرَ بإذنها -وهو معتَبرٌ- لا مَن دونهَا بحال (¬1).
وإذن ثيِّبٍ بوطءٍ في قبُلٍ -ولو زنَا، أو مع عَوْدِ بكارةِ- الكلامُ، وبكر -ولو وطئتْ في دُبُرٍ- الصُّماتُ، ولو ضحكتْ أو بكتْ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا من دونها بحال) (¬2)؛ أيْ: ليس لكل الأولياء تزويج مَن دون تسع بحال بل هو لبعضهم وهو الأب ووصيه -كما علم مما مر-، فعبارة المتن والشرح (¬3) لا غبار عليها خلافًا لمن وقف (¬4).
* قوله: (بإذنها) سواء كانت بكرًا أو ثيبًا [حيث] (¬5) كان الأب ووصيه مفقودَين -كما هو موضوع المسألة-.
* قوله: (وهو معتبر)؛ (أيْ: إِذْنُ بنت تسع فأكثر، [معتبر] (¬6)، فيشترط عند ثيوبتها (¬7) وفيما إذا كان الولي غير الأب أو وصيه، ويسن فيما إذا كانت بكرًا والولي الأب أو وصيه)، حاشية (¬8).
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 36) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2400).
(¬2) هذه الحاشية مقدمة على موضعها فهي بعد حاشيتَين؛ أيْ: بعد قوله: "وهو معتبر".
(¬3) حيث قال في الشرح: (لا) يزوج غير أب ووصيه (من دونها)؛ أيْ: دون تسع سنين (بحال) من الأحوال. منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (3/ 15).
(¬4) في هامش ما نصه: (فقط دون الحاكم خلافًا لما في الفروع؛ لأنه لم يوافق عليه -كما نبه عليه في الإقناع-، وعلى هذا فعبارة المتن والشرح لا غبار عليهما خلافًا لمن توقف).
وموقعها في الفروع (5/ 126)، وفي الإقناع (7/ 2400) مع كشاف القناع.
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬7) في "د": "ثبوتها".
(¬8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 179.

الصفحة 280