كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وأمةً مطلقًا (¬1). لا مكاتبًا أو مكاتَبةً (¬2).
ويُعتبرُ في معتَقٍ بعضُها: إذنُها وإذنُ معتقها ومالكِ البقيةِ، كالمشتركَين (¬3)، ويقول كلٌّ: "زوَّجتُكها" (¬4).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت كبيرة أو صغيرة (¬5) قِنًّا أو أم ولد مباحة [له] (¬6) أو محرمة عليه [كأمه] (¬7) وأخته من رضاع.
* قوله: (ويقول كل: زوجتكها).
قال ابن نصر اللَّه: (وهل يفتقر إلى اتحاد زمن الإيجاب منهما [أو يجوز ترتيبهما] (¬8)، فيه نظر)، انتهى.
والأظهر جواز ترتيبهما (¬9) بشرط إيجاب الثاني قبل التفرق من الأول وقبل
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 15)، والمقنع (5/ 33) مع الممتع، والفروع (5/ 125)، وكشاف القناع (7/ 2398 - 2399).
وفي المحرر والمقنع: (ويحتمل أن لا يجبر العبد بحال).
(¬2) كشاف القناع (7/ 2398).
(¬3) في "م": "كالمشتركَين لاثنَين".
(¬4) المحرر (2/ 17)، والفروع (5/ 135)، والإنصاف (8/ 59)، وكشاف القناع (7/ 2398).
(¬5) في "أ": "صغيرة أو كبيرة".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب" و"ج".
(¬9) في "أ": "ترتبهما".