كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

2 - فصل
3 - الثالثُ: الوليُّ (¬1)، إلا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2) فلا يصحُّ إنكاحُها لنفسها أو غيرها (¬3)، فيزوجُ أمةً لمحجورٍ عليها وليُّها في مالها (¬4)، ولغيرها من يزوِّج سيدتها بشرط إذنها نطقًا (¬5)، ولو بكرًا (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التشاغل بما يقطع الإيجاب [الأول] (¬7) عرفًا (¬8)، فليحرر!.
فصل (¬9)
* قوله: (بشرط إذنها)؛ أيْ: إذن سيدتها، فالضمير راجع لأقرب مذكور،
¬__________
(¬1) المقنع في شرح مختصر الخرقي لابن البنا (3/ 880)، والمحرر (2/ 15)، والمقنع (5/ 40) مع الممتع، والفروع (5/ 128)، وكشاف القناع (7/ 2402).
(¬2) الفروع (5/ 117)، والإنصاف (8/ 39)، وكشاف القناع (7/ 2379).
(¬3) والرواية الثانية: أن لها تزويج أمتها ومعتقها فيخرَّجُ منه صحة تزويج نفسها وغيرها بإذن وليها. المحرر (2/ 16)، والمقنع (5/ 40) مع الممتع إلا أنه قال في الرواية الثانية: (تزوج نفسها بإذن وليها، وغيرها بالوكالة)، والفروع (5/ 128 - 130) وذكر أنه دون إذن يكون حكمه كفضولي فيقف على إجازة الولي.
وانظر: كشاف القناع (7/ 2403).
(¬4) الإنصاف (8/ 67)، وكشاف القناع (7/ 2404).
(¬5) وفي رواية: يزوجها أي رجل أذنت له ولا تباشر العقد، وفي رواية: لها مباشرة العقد بنفسها؛ أيْ: تزوج نفسها المحرر (2/ 16)، والفروع (5/ 128 - 130).
وانظر: المقنع (5/ 40) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2404).
(¬6) كشاف القناع (7/ 2404).
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬8) كشاف القناع (7/ 2399)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 180.
(¬9) في الشرط الثالث من شروط النكاح وهو الولي.

الصفحة 283