كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ولا إذنَ لمولاةِ معتقةٍ (¬1)؛ ويزوِّجها بإذنها أقربُ عَصَبتها (¬2)، ويُجبرُها من يُجبرُ مَولاتَها (¬3).
والأحق بإنكاح حرةٍ: أبوها، فأبوه وإن علا، فابنُها فابنُه وإن نزل، فأخٌ لأبوين، فلأبٍ، فابنُ أخٍ لأبوين، فلأب وإن سفلا، فعمٌّ لأبَوبن، فلأب. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا للمحدث عنه، وهو الأمة -كما هو ظاهر-.
* قوله: (ولا إذن لمولاة معتَقَة)؛ أيْ: في تزويجها على الأصح لملكها نفسها بالعتق والمولاة (¬4) ليست من أهل الولاية (¬5) بل المعتبر إذنها هي إن كانت من أهل الإذن وإلا زوَّجها وليها المجبر من غير استئذان -كما يعلم من بقية كلامه-، فتدبَّر!.
* قوله: (ويزوجها)؛ أيْ: المعتَقة (¬6).
* قوله: (بإذنها)؛ أيْ: المعتِقة.
* قوله: (ويجبرها من يجبر مولاتها)؛ أيْ: إن لم يكن لها عصبة من النسب
¬__________
(¬1) المصدر السابق.
(¬2) الفروع (5/ 133)، وكشاف القناع (7/ 2404). وفي المحرر: (أن ذلك قلنا: لا تلي العقد، وإن قلنا: تلي العقد ففيها الروايات الثلاث السابقة فيمن يلي تزويج أمةٍ غير محجورٍ عليها)، وفي المقنع (5/ 40) مع الممتع، والفروع رواية أخري: (أن مولاة المعتقة تلي العقد).
(¬3) المحرر (2/ 6)، والفروع (5/ 133)، وكشاف القناع (7/ 2404).
(¬4) في "أ" و"ب": "وكون المولاة".
(¬5) في "أ" و"ب": "العتق".
(¬6) في "ج": "العتيقة".