كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ثم بَنُوهما كذلك، ثم أقربُ عصبةٍ نسيبٌ، كالإرث، ثم المولى المنعِمُ، ثم عصبَتُه: الأقربُ فالأقربُ، ثم للسلطان، وهو الإمامُ أو نائبهُ (¬1)، ولو من بُغاةٍ: إذا استولوا على بلد (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واعلم أن كلام المصنف ظاهر في أنها تجبر مطلقًا، كبيرة أو صغيرة وهو خلاف ما صرح به الزركشي، وخالفه في الإنصاف (¬3)، والمصنف في شرحه يميل إلى كلام الإنصاف؛ فإنه مثل بقوله (¬4): (فلو كانت المعتقة صغيرة لم يتم لها تسع سنين وكان لمولاتها أب كان له جبر معتقة بنته على النكاح)، فيحمل كلامه هنا على ما في شرحه.
* قوله: (أو نائبه) (قال الإمام أحمد: القاضي أحب إليَّ في هذا من الأمير) (¬5).
¬__________
(¬1) وفي رواية: أن الأخ لأبوَين ولأب سواء، وفي رواية في الابن: أنه أولى من الجد.
المحرر (2/ 15 - 16)، والمقنع (5/ 42) مع الممتع، والفروع (5/ 134).
وانظر: المقنع في شرح مختصر الخرقي لابن البنا (3/ 881)، وكشاف القناع (7/ 2404 - 2406).
وبناءً على ذلك: هل الجد أولى من الأخ أو العكس أو هما سواء؟ ثلاث روايات.
المحرر (2/ 16).
وانظر: المقنع (5/ 42) مع الممتع، والفروع (5/ 134).
(¬2) كشاف القناع (7/ 2406).
(¬3) جاء في الإنصاف (8/ 68): "وعلى الثانية؛ أيْ: القول بعدم تولي نكاح المولاة نكاح معتَقَتها، يزوجها دون إذنها أقرب عصبتها ثم السلطان ويجبرها من يجبر سيدتها. قلت: الأولى على هذه الرواية ألا تجبر المعتقة الكبيرة. . .، وقال الزركشي: وقيل: يملك إجبارها من يملك إجبار سيدتها التي أعتقتها، قال: وهو بعيد. . .).
(¬4) معونة أولي النهى (7/ 75 - 76).
(¬5) قال أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل: (وسألته. . .، وقال عبد اللَّه بن أحمد: قيل لأبي =