كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

فإن عُدِم الكلُّ: زوَّجها ذو سلطانٍ في مكانها، كعَضْلٍ، فإن تعذر: وكَّلت (¬1). ووليُّ أمةٍ -ولو آبقة- سيدُها، ولو فاسقًا أو مكاتبًا (¬2).
وشرط في وليٍّ:
1، 2، 3 - ذكورَّةٌ، وعقلٌ (¬3)، وبلوغٌ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬5): (أو مكاتبًا) وأذن [له] (¬6) سيده في تزويج إمائه)، شرح (¬7)
* قوله: (وشرط في ولي. . . إلخ) وقد نظمتُهَا فقلتُ:
¬__________
= وأنا أسمع: الأمير أحق أن يزوج أم القاضي؟ قال: القاضي؛ لأن إليه الفروج والأحكام).
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (1/ 474) (500)، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد اللَّه (3/ 1008) (1375).
(¬1) الإنصاف (8/ 71)، وكشاف القناع (7/ 2407).
(¬2) المحرر (2/ 15)، والمقنع (5/ 46) مع الممتع، والفروع (5/ 1135)، وكشاف القناع (7/ 2407).
(¬3) المحرر (2/ 15)، والمقنع (5/ 46) مع الممتع، والفروع (5/ 133)، وكشاف القناع (7/ 2408).
(¬4) والرواية الثانية: لا يشترط البلوغ.
المقنع (5/ 46) مع الممتع، والفروع (5/ 134).
وانظر: المحرر (2/ 15)، وكشاف القناع (7/ 2408).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "د".
(¬7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 18).

الصفحة 286