كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

4 - وحريةٌ، إلا مكاتبًا يزوِّج أمتَه (¬1).
5 - واتفاقُ دينٍ، إلا أُمَّ ولد لكافر أسلمت (¬2)، وأمةً كافرةً لمسلم، والسلطانَ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أتتك شروط للولي مهمة ... وعدتها سبع فخذها على الولا
بلوغ وعقل ثم رشد عدالة ... ذكورية حريمة أمرها انجلا
وعد اتفاق الدين وهو تمامها ... فكن حافظًا للعلم ترقَ وتنبلا
ومن بعضها استثني مسائل قد أتت ... على غير ما قالوا (¬4) فكن متأملا
¬__________
(¬1) كشاف القناع (7/ 2408).
وانظر: المحرر (2/ 15)، والفروع (5/ 133).
(¬2) المحرر (2/ 16 - 17)، والمقنع (5/ 50)، وكشاف القناع (7/ 2408 و 2410).
(¬3) المحرر (2/ 15 - 17)، والمقنع (5/ 46) مع الممتع، والفروع (5/ 135)، وكشاف القناع (7/ 2408).
وفي مباشرة الكافر نكاح المسلمة ثلاثة أوجه:
الأول: يباشر نكاح المسلمة، والثاني: يشترط أن يباشره مسلم بإذنه، والثالث: يباشره الحاكم. المحرر (2/ 17).
وانظر: الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 135)، وكشاف القناع (7/ 2410).
(¬4) في "أ": "ما قالوه".

الصفحة 287